Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 957

  1. كتاب القسمة/كتاب الشهادات
  2. فصل في أحكام الشهداء ممن فيهم تهمة جلب نفع أو دفع ضرر
  3. باب في قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب

باب في شهادة العبد (١)

مسألة (١٥٩٢) جمهور العلماء على عدم قبول شهادة العبيد، وبه يقول عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد.

وذهبت طائفة كثيرة إلى قبولها. روي ذلك عن عليٍّ وأنس رضي الله تعالى عنهما.

قال أنس: ما علمت أن أحدًا ردَّ شهادة العبد. وبه قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي وأبو ثور وداود ابن المنذر. وهو مذهب أحمد (٢).

القرطبي ج ٣ (ص: ٣٩٠) بداية ج ٢ (ص: ٥٥٩).

باب في شهادة ولد الزنا

مسألة (١٥٩٣) جمهور العلماء على قبول شهادة ولد الزنا. وممن ذهب إليه عطاء والحسن والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مذهب أحمد.

قلت: والجمهور على قبول شهادته في الزنا وغيره.

وقال مالك والليث: لا يجوز شهادته في الزنا خاصةً. وروي عن عثمان ﵁ ما يومئ إليه فقد حكى عنه أنه قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين (٣).

مغ ج ١٢ (ص: ٧٣).

باب في قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب (٤)

مسألة (١٥٩٤) جمهور العلماء على قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب. روي

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 957 (SanadKitab #123511, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.