Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 962

  1. كتاب القسمة/كتاب الشهادات
  2. فصل في الأقضية
  3. باب في الرجل يحلف على نفي شيء هل يحلف على البت أوعلى نفي العلم؟

باب في الرجل يحلف على نفي (١) شيءٍ هل يحلف على البت أوعلى نفي العلم؟

مسألة (١٦٠١) أكثر الفقهاء على أن من استُحْلِفَ على نفي شيءٍ ادعى عليه. فإن كان يحلف على نفي فعل نفسه فهىِ (يعني اليمين) على البت والقطع، فيقول: والله ما بعتك. والله ما اشتريت، وشبه ذلك. وإن كان يحلف على نفي فعل غيره فهي نفي العلم، فيقول: والله لا أعلم إن أبي باعك أو اشترى منك أو نحو ذلك. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وقال الشعبي والنخعي: كلها على نفي العلم سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره. وبه قال أحمد في روايةٍ. ذكرها عنه ابن أبي موسى.

وقال ابن أبي ليلى: كلها على البت والقطع على نفي فعل نفسه أو غيره (٢).

الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ١١٨).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 962 (SanadKitab #123511, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.