Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 963

  1. كتاب القسمة/كتاب الشهادات
  2. فصل في رجوع الشاهدين أو الشهود عن الشهادة
  3. باب في رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه)

فصل في رجوع الشاهدين أو الشهود عن الشهادة

باب في رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم

مسألة (١٦٠٢) عامة أهل العلم على أن الشهود إذا رجعوا عن الشهادة قبل صدور الحكم فإنه لا يجوز الحكم بمقتضى الشهادة.

وشذ أبو ثور فيما حكي عنه، فقال: بل يحكم بمقتضاها.

مغ ج ١٢ (ص: ١٣٧) الحاوي الكبير خ ١٧ ص ٢٥٣.

باب في رجوع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء

مسألة (١٦٠٣) جمهور العلماء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور الحكم وقبل استيفائه (تنفيذه) فإن كان الحكم في غير الحدود (١) والقصاص بأن كان مالًا أو طلاقًا أو عتاقًا استوفى (نُفِّذَ) ولم يُنْقَضْ.

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي: ينتقض الحكم. هكذا حكي عنهما، وحكي هذا عن عبيد الله بن الحسن العنبري.

مغ ج ١٢ (ص: ١٣٧) الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ٢٥٤).

باب في رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه)

مسألة (١٦٠٤) جمهور الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه) فإن الحكم لا ينتقض بذلك.

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي فيما حكي عنهما: ينتقض (٢).

الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ٢٥٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 963 (SanadKitab #123511, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.