باب في تغريم الشاهدين على مال (١) يرجعان عن شهادتهما بعد الاستيفاء
مسألة (١٦٠٥) جمهور أهل العلم على أن الشاهدين إذا شهدا على مال أنه لفلان ثم رجعا عن شهادتهما بعد استيفاء الحكم وقبض المشهود له للمال، فإن المشهود عليه يرجع على الشاهدين بالمال الذي شهدا به. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي في القديم من قوله.
وقال الشافعي في الجديد: لا يرجع عليهما بشيء إلا أن يشهدا بعتق عبد فيضمنا قيمته (٢).
مغ ج ١٢ (ص:١٤١).
باب في تغريم المشهود له بالمال إذا رجع الشهود
مسألة (١٦٠٦) جمهور العلماء على أن الشهود إذا شهدوا بمال لرجلٍ ثم رجعوا عن شهادتهم بعد استيفاء الحكم، فإن المشهود عليه لا يرجع على المشهود له بشيء وحكى عن سعيد بن المسيب والأوزاعي أن الحكم ينتقض وينزع المال من يد المشهود له ويعاد به إلى المشهود عليه.
مغ ج ١٢ (ص:١٤١).
باب في الحاكم يخطيء في الحكم هل يضمن؟ (٣)
باب في شاهد الزور هل يعزر ويُشَهَّرُ به؟
مسألة (١٦٠٧) جمهور العلماء على أن الحاكم إذا تبين أن فلانا شهد زورًا عنده عَزَّرَهُ