Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل فيما يحرم بالجنابة
  3. باب في دخول المسجد والمكث فيه للجنب

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن، وروي هذا عن ابن عباس ﵄، وروي كذلك عن سعيد بن المسيب (١). قال النووي: قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المنذر.

مج ج ٢ ص ١٦٢، بداية ج ١ ص ٦٨، تحفة ج ١ ص ٣٢.

باب في دخول المسجد والمكث فيه للجنب

مسألة (٨٧) جمهور العلماء على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد وسواء توضَّأ أم لم يتوضَّأ. وممن روي عنه حرمة المكث في المسجد ولو توضأ: عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد ابن جبير وعمرو بن دينار ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق بن راهويه. وهو مذهب الشافعي.

وقال أحمد: يحرم المكث على الجنب بدون وضوء، فإذا توضأ جاز له المكث.

وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا، وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم (٢).

قلت: وأما العبور فيجوز عند الشافعي بحاجة وبغير حاجةٍ خلافًا لأحمد، وحُكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا إذا لم يكن له بدُّ، فيتوضأ ويمرُّ (٣). مج ج ٢ ص ١٦٣, مغ ج ١ ص ١٣٦، نيل ج ١ ص ٢٨٨.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 85 (SanadKitab #123511, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.