Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 86

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في صفة الغسل وأحكامه
  3. باب في المرأة تنقض ضفائرها للغسل

فصل في صفة الغسل وأحكامه

باب في الوضوء قبل الغسل

مسألة (٨٨) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء لمريد الاغتسال من الجنابة سنَّة مستحبة ولا يجب، وحكى ابن جرير الطبري وابن عبد البر الإجماع في هذه المسألة.

نقله عن الطبري النوويُّ، وعن ابن عبد البر ابن قدامة (١).

وقال أبو ثور وداود: هو واجب (٢).

مج ج ٢ ص ١٨٩, بداية ج ١ ص ٦٢.

باب في المرأة تنقض ضفائرها للغسل

مسألة (٨٩) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل للجنابة أو للحيض (يعني لطهرها من الحيض) وكان لها ضفائر، فلا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعر رأسها إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها بغير نقضٍ، وإلا تعينَّ النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا به، وبه يقول الشافعي.

وحُكي عن النخعي أنه لابد من النقض مطلقًا.

وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاوس أنه يجب النقض في الحيض، ولا يجب في الجنابة وبه قال أحمد مع اختلاف بين أصحابه هل هو واجبٌ أم مستحبٌّ؟ (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 86 (SanadKitab #123511, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.