Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 986

  1. كتاب التديير
  2. باب وطء المدبرة هل يجوز للسيد ذلك؟

باب في المدبرة الأمة هل تختلف عن المدبر في البيع

مسألة (١٦٣١) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أنه لا فرق في حكم بيع المدبر بين أن يكون عبدًا وبين أن يكون أمة.

وفرق أحمد يينهما في رواية فمنع بيع المدبرة مطلقًا في الدين وغيره (١).

مغ ج ١٢ (ص: ٣١٨).

باب في الُمدَبَّرة الحامل هل يتبعها ولدها في العتق؟

مسألة (١٦٣٢) جمهور العلماء على أن المدبرة إذا حملت بعد (٢) تدبير سيدها لها؛ فإن ولدها يتبعها في التدبير ويعتق بموت السيد، كما تعتق أمه سواء بسواء. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد. والشافعي في أحد قوليه.

وقالت طائفة قليلة لا يتبع الولد أمه في التدبير، إلا أن يذكره السيد عند تدبيره. وهو قول جابر بن زيد وعطاء والشافعي في قوله الآخر (٣) وروي نحو هذا عن مكحول.

مغ ج ١٢ (ص: ٣٢٣) بداية ج ٢ (ص: ٤٦٣).

باب وطء المدبرة هل يجوز للسيد ذلك؟

مسألة (١٦٣٣) جمهور العلماء على أن للسيد وطأ أمته المدبرة. روي هذا عن ابن عمر رضىِ الله تعالى عنهما من فعله. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 986 (SanadKitab #123511, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.