قوله. وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والنخعي ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وسائر الفقهاء إلا من سنحكي عنهم خلاف ذلك.
وروي عن ابن شهاب الزهري المنع من ذلك.
قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري، وحُكي عن الأوزاعي جواز وطئها إذا كان سيدها يطأها قبل التدبير وإلا فلا (١).
مغ ج ١٢ ص ٣٢٨ بداية ج ٢ ص ٤٦٣.
* * *