Lewati ke konten

Kitab: Rabthud-Duyun · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 17

  1. المبحث الأول: تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
  2. المطلب الرابع: تعريف القيمة

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية القيمة بأنها: «المقدار المساوي للشيء في ماليته، المغاير له في جنسه» (¬١).

وعرفت مجلة الأحكام الشرعية القيمة بأنها: «ما يقوم به الشيء». «ويختلف زماناً ومكاناً» (¬٢).

وعرف الشيخ أحمد إبراهيم بك القيمة بأنها: «ما توافق مقدار مالية الشيء، وتعادله بحسب تقويم المقومين» (¬٣).

ويظهر من التعريفات السابقة أن المراد بالقيمة ما يعادل، أو يساوي العين بسعر سوقها، بحسب تقويم المقومين، واعتبارها بالزمان والمكان سواء كانت مبيعاً، أو غيره.

وعلى هذا المعنى فإن القيمة عند الفقهاء تطلق على ثمن المثل، ويعبر البعض عنها بالقيمة الحقيقية (¬٤)، وذلك في مقابل الثمن المسمى، أي الذي يسميه العاقدان وقت العقد. يقول ابن القيم عن البيع بما ينقطع به السعر: يذكر أنه إذا قلنا بصحة العقد: «فإن الضمان يكون بثمن المثل، وهو القيمة» (¬٥).

ويبين شيخ الإسلام ﵀ فرقاً دقيقاً بين ثمن المثل وقيمة المثل، حيث جعل قيمة المثل هي: سعر السوق الحال، وثمن المثل هو سعر السوق أثناء التقابض (¬٦) فيقول: «ليس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع وقت القبض وهو ثمن المثل، ولكن يطلب سعر الوقت، وهو قيمة المثل» (¬٧).

Rujukan halaman ini: ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا، ص 17 (SanadKitab #1236, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.