يقول التهانوي: «والحاصل أن ما يقدره العاقدان بكونه عوضاً للمبيع في عقد البيع، يسمى ثمناً، وما قدره أهل السوق وقرروه فيما بينهم وروجوه في معاملاتهم، يسمى قيمة» (¬١).
والمثلي من الأموال قسيم القيمي (¬٢). وعلى ذلك فالقيمة يقدر بها الأشياء القيمية، أما المثل فيقدر به المثليات (¬٣).
تعريف القيمة عند الاقتصاديين:
يختلف مفهوم القيمة عند الاقتصاديين بالنسبة للنقود عن مفهومها بالنسبة للسلع، والمنافع، ولذا فسنقتصر على تعريفها عندهم بالنسبة للنقود.
تعريف القيمة الاسمية: «القيمة الاسمية لأي صك أو وثيقة أو عملة أو ورقة نقدية هي القيمة المدونة عليها (¬٤) وهذه القيمة تحددها الحكومة.
وعلى هذا فإن القيمة الاسمية للديون والقروض هي المقدار المعلوم بموجب عدد وحدات النقد الذي تعاقد عليه المتعاقدان عند العقد، والذي يسميه الفقهاء بالثمن، ويوجبون رد مثله.
القيمة الحقيقية: هي قيمة النقود الشرائية والتي هي عبارة عن مقدار ما يتحصل عليه بوحدة النقد من سلع وخدمات (¬٥).
المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها
المراد بغلاء النقود ورخصها عند الفقهاء هو أن تزيد قيمة النقود، أو تنقص بالنسبة للذهب، أو الفضة (¬٦).