Lewati ke konten

Kitab: Rabthud-Duyun · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 28

  1. المبحث الثاني: بيان رأي دعاة الربط

نحوه، فإن جمهور الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين يرون أن ترد الديون، أو القروض، ونحوها بأمثالها، ولا يلتفت إلى طروء الغلاء أو الرخص في قيمتها (¬١).

وذهب البعض إلى القول برد القيمة ولهم وجهات نظر هي كما يلي:

١ - قال الدكاترة وهبه الزحيلي، ونزيه حماد، وعجيل النشمي: إن القول برد قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص هو الأولى بالاعتبار، وهو الأقرب للعدالة، ولذا يجب رد قيمته يوم ثبوته في الذمة، ورجحوا رأي أبي يوسف (¬٢). وقال النشمي: يجب الرجوع إلى قيمة الأوراق النقدية يوم القبض في القرض، وإلى قيمة السلعة يوم الوفاء في البيع (¬٣).

٢ - وقال الشيخ عبد الله ابن بيه والدكتور الفرفور والدكتور ناجي عجم بوجوب تعديل العقد الملتزم به من تلك العملة في الحقوق والالتزامات الآجلة، بالرجوع إلى قيمتها وما كانت تعدل من الذهب يوم الثبوت في الذمة، سواء أكان منشأ الالتزام بها قرضاً أو بيعاً مؤجل الثمن أو غير ذلك، وقال الدكتور عجم: والأفضل لحل المشكلة أن يلجأ العاقدان إلى الصلح على مبلغ التعويض (¬٤).

٣ - وقال الشيخ مصطفى الزرقا بوجوب تعديل الديون والالتزامات المالية بذلك النقد أياً كان منشؤها، مداينات سابقة - كما في المهور المؤجلة في عقود النكاح والأبدال المؤجلة في عقود المعاوضات المالية- أو عقود متراخية التنفيذ،

Rujukan halaman ini: ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا، ص 28 (SanadKitab #1236, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.