فيما دون ذَلِكَ جَائِحَة".
وقال الشّافعيُّ (١): يُوضع قليلُ ذلك وكثيرُه في الثَّمرة وغيرها.
ودليلُنا: أنّ الثمرة لا تنفكّ من يسير العَفَنِ والطّير (٢)، فهذا ممّا دخل المشتري عليه (٣)، ولو كان الرّجوعُ له، لما صحّ بيع ثَمَرٍ أبدًا.
فرع (٤):
وهل يعتبر ثُلُث الثَّمَرة، أو ثُلُث القِيمَة، فعلى قوليِن:
١ - فرُوي عن ابن القاسم (٥) أنّ الاعتبارَ بثُلُث الثَّمَرَة (٦).
٢ - ورُوِيَ عن أشهب أنّ الاعتبار بثُلُثِ القِيمَة (٧).
وقال أَصبَغ: إنّما ينظر في هذا كلِّه إلى ثُلُثِ القِيمَة (٨).
فرع (٩):
فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍ، فيصابُ نوعٌ منها، فلا خلاف أنّ الاعتبارَ بثُلُثِ جميعِ المبِيعِ.