Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 83

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز من استثناء الثمر

بَابُ مَا يَجُوزُ مِن اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

قال الإمام (١): قد تقدّم في القاعدةُ الخامسة الإشارةُ إليه (٢)، وذلك يجوزُ من ثلاثةِ أوجُهٍ:

١ - بذَهبٍ من ذَهَبٍ.

٢ - أو بكَيل من جُزَافٍ.

٣ - أو بكَيلٍ من كَيْلٍ، مثلَ أنّ يقولَ: ثُلُثٌ أو رُبُعٌ.

وانفردَ مالكٌ بمسألةٍ دونَ الفقهاءِ، وهي بأن تُختار ثلاثُ نَخَلَاتٍ من الجُملةِ، ووافقه بعضُهم فيها على تفصيلِ، وهي وإن كانت غَرَرًا؛ لأنّ هذا الّذي يختارُ لعلّه يجعل يده في الأطيب -ولكن هذا الغَرَرَ يَسِيرٌ، ولا خلافَ بين العلماء بأن يسيرَ الغَرَرِ مَعْفُوٌ عنه، وهذا يُستَمَدُّ من بحرِ المقاصد حَسَبَ ما تقدَّم بيانُه في القاعدةُ العاشرة (٣)، واتّفق علماءُ الأمصارِ على أنّ ذلك لا يجوزُ، وكان ابنُ (٤) عمرَ وابنُ المُسَيِّب (٥) يَرَيَانِ الاستثناءَ على الإشاعةِ، وغيرُهُم.

وكان ابنُ سيرين يُجِيزُ أنّ يَستثنِيَ كُرًّا أو كُرَّينِ (٦)، وعلى كلِّ حالٍ فإنّ المسألةَ ترجِعُ إلى المستثنَى؛ هل هو داخلٌ في المَبِيعِ؟ ولا خلافَ بين العَربِ والعلّماءِ أنّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 83 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.