Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 109, halaman 6

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٦)
  3. باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة" وقد جاء فيها من الأحاديث المرفوعة ما سمعتم، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.

وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك.

قال مالك ﵀: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يداً بيد ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يداً بيد والدراهم إلى أجل.

قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقداً والجمل إلى أجل وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً.

قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل, وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها, وإن أشبه بعضها بعضاً، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل.

قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة, فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل, ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.

قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا, ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 109، ص 6 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.