Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 109, halaman 7

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٦)
  3. باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب" يعني ابن الحنفية "أن علي بن أبي طالب" جده "باع جملاً له يدعى عصيفيراً" بلفظ تصغير العصفور "بعشرين بعيراً" "يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً" هذا متميز إلى أجل, فدل هذا على جواز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة في مقابل الأجل، وفي مقابل التميز؛ لأنها تختلف كل أمور هذه الدنيا، وما ينتفع به متفاوت الانتفاع, فهذا الجمل عدل بعشرين بعيراً.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة للركوب" وجمعها رواح "بأربعة أبعرة مضمونة عليه" يعني في ذمته "يوفيها صاحبها بالربذة" يعني يسلمها لا بالمدينة إنما يسلمها بالربذة, إذا اتفق على مكان التسليم لزم، فيما يجوز فيه النسأ "اشترى راحلة بأربعة أبعرة" ففيه جواز بيع البعير بالأربعة، في خبر علي بن أبي طالب جواز بيع البعير الواحد بالعشرين, والنبي ﵊ استسلف بكراً ورد خياراً رباعياً, فهذا أعلى منه في الوصف, وهذا أكثر في العدد, وأقترض النبي ﵊ في غزاة من الغزوات من الإبل إلى أن تأتي إبل الصدقة, فصار يعطي البعير بالبعيرين والثلاثة, ويأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة, فدل على جواز ذلك.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

تبدل مملوك، وش المانع؟ سلع مثله ما يجري فيها ربا.

"بأربعة أبعرة مضمونة عليه" يعني في ذمته "يوفيها صاحبها بالربذة" يعطيه إياها بالربذة, ولعل إبل ابن عمر بالربذة, والربذة عاش الناس مدة طويلة يظنونها الحناكية, وهي التي انتقل إليها أبو ذر ومات فيها ﵁ وأرضاه-, ثم بعد ذلك حددت بمكان بعيداً جداً, الشراح يقولون: قريبة من المدينة, وحددوها بمكان بعيد عن المدينة, ليس بقريب هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ما هي بقريب, مائة وخمسين, يقولون, تجيك لوحة مائة وخمسين.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا, بعيد, لا لا يوم كان الحناكية وهي أقرب، الآن الحناكية أقرب منها.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 109، ص 7 (SanadKitab #12399, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.