Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 126, halaman 15

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٢٣)
  3. باب: ما تقع فيه الشفعة

"فإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها، أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء عليه" يعني ما تقبل التجزئة، يقول: ما يبقى لي إلا شيء يسير ما يسوى التعب، خذ الشفعة كلها، وإلا اتركها لي كلها، فحينئذٍ يلزمه.

"قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها" بالأصل يضع فيها، يعني بزرع مثلاً، أو أصل بناية، أو ما أشبه ذلك "في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل" يضع فيها أصول ما يريده، إما أن يكون بذر لزرع، أو يكون أصول وأسس لعمارة.

"أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً" يدرك فيها الشفعة "فيريد أن يأخذها بالشفعة أنه لا شفعة له فيها، إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها" وعرفنا فيما تقدم أنه إذا تعب عليها لا شك أنه يأخذ ما بذل، ويأخذ أيضاً أجرته، لكن هل يأخذ قدر زائد على ذلك مما تستحقه الأرض بعمارتها؟

قلنا: إن قيمة الأرض خمسين ألف كالمثال السابق، وعمرها بمليون، عشرة أدوار، أو عشرين دور، نعم، تعب عليها، مليون وخمسين ألف، وأجرته مثلاً إشراف وما إشراف خمسين، مليون ومائة ألف، وهي الآن تسام مليون ونصف، ما الذي يلزم الشفيع أن يدفع؟

طالب:. . . . . . . . .

فقط؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني وكونها تستحق أكثر؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، ننظر في كلام مالك.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 126، ص 15 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.