Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 126, halaman 16

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٢٣)
  3. باب: ما تقع فيه الشفعة

"قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً، فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها" على كل حال إن كان المشتري دلس وأخفى حتى فعل ما فعل بأن يكون هذا الشفيع غائب، هذا الشفيع غائب، وهو على حقه، وسأل عن الأرض من له صلة بالمشتري مثلاً بلغه أنه اشتراها فلان فاتصل به مثلاً، وقال: لا ما بعد اشترينا، ولا صار شيء، وغره، وجعله يتأخر بالشفعة حتى عمر، هذا ما يستحق أكثر مما دفع، لكن إن كان الأمر واضح ومكشوف، والأرض بالعمارة تسوى أكثر مما دفع إليها، فلا أرى مانع من أن يأخذها بقيمتها، وهو الأصل؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، نعم أثبت له حق الشفعة، وهو أولى بها من غيره، لكن لا يضر بمن تعب عليها، وأصل الفكرة يعني من حق هذا الذي ابتكرها.

"قال مالك: فيمن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم"

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 126، ص 16 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.