Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 143, halaman 13

  1. كتاب الأقضية
  2. كتاب الأقضية (١٦)
  3. باب: الوصية في الثلث لا تتعدى

لعل الوجوب في مثل هذا، الوجوب الكفائي، بحيث يستحيل في حق الناس كلهم أن يقوموا بهذه الواجبات بأعيانهم في كل قضية من القضايا، يعني مات شخص بالرياض مثلاً، هل يتعين على جميع أهل الرياض أن يصلوا عليه؟ ما يلزم، ولا يقول بهذا أحد.

طالب: بدليل المرأة لما ماتت ولم يخبروا النبي ﷺ.

نعم.

طالب: يعني من باب لو فرضت أن فلان توفي قريب هل أذهب أصلي من باب .... بغض النظر، لكن من باب ....

يعني إذا استحضرت هذا لا شك أنك امتثلت.

طالب: لكن ليس فرض.

هو في الأصل على تقرير الإمام البخاري ﵀: باب وجوب زيارة المريض، لا يتصور أن الإمام البخاري يوجب على أعيان الناس كلهم أن يزورا هذا المريض، لا يتصور أنه يوجب هذا على جميع الناس، إنما وجوب كفائي، فيما يدخل السرور عليه وينفعه، يعني لا شك أن المريض ينتفع بهذه الزيارة، والزائر أيضاً ينتفع.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 143، ص 13 (SanadKitab #12399, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.