٢٣٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّا لِمُسْلِمَةٍ، وَقَدْ زَوَّجَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ النَّبِيَّ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبُو سُفْيَانَ حَيٌّ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةً، وَابْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي سُفْيَانَ فِيهَا وَلَايَةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَطَعَ الْوَلَايَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِلْكَافِرِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِلَّا أَمَتَهُ فَإِنَّ مَا صَارَ لَهَا بِالنِّكَاحِ»
Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca Juz 3, halaman 20
Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 20 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2250)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.