Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 24

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة، وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة، وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتَ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 24 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.