Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 36

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب قول الله ﷿: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين "

٢٤٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، أنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ لِرَجُلٍ يَتَزَوَّجُهَا أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ، وَأَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ، أَوْ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، ﴿«الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ»﴾ [النور: ٣]

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 36 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.