Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 42

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين

٢٤٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِي ابْنَ يَاسِرٍ: أَنَّهُ «كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ»،

٢٤٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: «وَهَذَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْقُرْآنِ وَبِهِ نَأْخُذُ»

٢٤٤٢ - قُلْتُ: وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ فِي الْأُخْتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ

٢٤٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ عُمَرُ، عَنِ الْأُمِّ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ: مَا أَحَبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِيعًا، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: فَوَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ.

٢٤٤٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ

٢٤٤٥ - وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ وَعَنْهُمْ وَالْقَائِلُ: " فَوَدِدْتُ إِنَّمَا هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فَوَقَعَ فِي كِتَابِ الْمُزَنِيِّ ﵀: ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ "

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 42 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.