٢٤٦٣ - وَرُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي «الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً»
٢٤٦٤ - قُلْتُ: «وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ» لِقَوْلِهِ: ﴿«مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ»﴾ [النساء: ٢٥]، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ