Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 91

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب ما يستحب من إظهار النكاح

٢٥٩٦ - قُلْتُ: ثُمَّ كَانَ غِنَاؤُهُمْ وَلَهُوهُمْ كَمَا:

٢٥٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ أَوِ الرَّجُلُ خَرَجَ جَوَارٍ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، يُغَنِّينَ وَيَلْعَبْنَ قَالَتْ: فَمَرُّوا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ يُغَنِّينَ وَهُنَّ يَقُلْنَ:

أَهْدِيَ لَهَا زَوْجُهَا كَبْشًا ... يَبَحْبَحْنَ فِي الْمِرْبَدِ

وَزَوْجُهَا فِي النَّادِي ... يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ

وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَيْهِنَّ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ» لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَقُولُوا: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ" وَهَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَوْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ⦗٩٢⦘، وَرَوَاهُ الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ وَأَمَّا النِّثَارُ فِي الْفَرَحِ، فَقَدْ كَرِهَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ لِمَنْ أَخَذَهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا بِغَلَبَةٍ، إِمَّا بِفَضْلِ قُوَّةٍ، وَإِمَّا بِفَضْلِ قِلَّةِ حَيَاءٍ، وَالْمَالِكُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ قَصْدَهُ، وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَكْرَهُهُ، وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِمَّا رُوِيَ فِي النِّثَارِ فِي الْعُرْسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 91 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.