Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan ash-Shaghir (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 100

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب نشوز المرأة على الرجل

٢٦٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «فَإِنْ لَجَجْنَ، فَأَظْهَرْنَ نُشُوزًا بِقَوْلٍ، وَفِعْلٍ، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ»

٢٦٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا تُجَاوِزْ بِهَا فِي هِجْرَةِ الْكَلَامِ ثَلَاثًا»،

٢٦٢٦ - قُلْتُ: «لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَبَاحَ الْهِجْرَةَ فِي الْمَضْجَعِ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَاوِزَ بِالْهِجْرَةَ فِي الْكَلَامِ ثَلَاثًا»،

٢٦٢٧ - قُلْتُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

٢٦٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَإِنْ أَقَمْنَ بِذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ» قَالَ: «وَلَا تَبَالِغْ فِي الضَّرْبِ حَدًّا، وَلَا يَكُونُ مُبَرِّحًا، وَلَا مُدْمِيًا ويُتَوَقَّى فِيهِ الْوَجْهُ»

Rujukan halaman ini: السنن الصغير للبيهقي، ج 3، ص 100 (SanadKitab #12415, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.