Lewati ke konten

Kitab: Maratibul Ijma' · Pengarang: ابن حزم

Baca halaman 117

  1. قسم الفيء والجهاد والسير

وَاتَّفَقُوا أَنه يُسهم لمن هَذِه صفته ولفرسه الْوَاحِد

وَاخْتلفُوا هَل يُسهم لأكْثر من فرسين وان كَانَت أفراسا أم لَا يُسهم الا لوَاحِد وَفِي سَائِر مَا ذكرنَا

وَاتَّفَقُوا أَن رَاكب الْبَغْل وَالْحمار والراجل متساوون فِي الْقِتَال وَأَنه لَا يُزَاد وَاحِد مِنْهُم فِي الْقِسْمَة على سهم وَاحِد

واتفقواأن رَاكب الْجمل لَا يُسهم لَهُ ثَلَاثَة أسْهم

وَاخْتلفُوا فِي أقل وَفِي الْمَرْأَة وَفِي العَبْد والاجير والتاجر والمخذل وَالصَّبِيّ الَّذِي لم يبلغ وَفِي الْكَافِر أيسهم لَهُ كَمَا يُسهم لغيره أم لَا

وَاخْتلفُوا فِي رَاكب البرذون أهوَ رَاكب فرس أَو كالراجل

وَاتَّفَقُوا على أَن كل من ذكرنَا أَنه يُسهم لَهُ فانه ان عَاشَ إلى وَقت الْقِسْمَة وَكَانَ قد حضر شَيْئا من الْقِتَال أسْهم لَهُ

وَاتَّفَقُوا أَن من جَاءَ بعد انْقِضَاء الْقِتَال بِثَلَاثَة أَيَّام كَامِلَة وَبعد اخراج الْغَنِيمَة والجيش من دَار الْحَرْب انه لَا يُسهم لَهُ

وَاخْتلفُوا فِيمَن جَاءَ بعد انْقِضَاء الْقِتَال إلى ثَلَاثَة أَيَّام أَو قبل الْخُرُوج بِالْغَنِيمَةِ من دَار الْحَرْب إلى دَار الإسلام أيسهم لَهُ أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن من أدرب فَارِسًا وَحضر شَيْئا من الْقِتَال فَارِسًا أَنه يُسهم لَهُ سهم فَارس

وَاخْتلفُوا فِيمَن كَانَ فِي إحدى الْحَالَتَيْنِ غير فَارس أيسهم لَهُ سهم فَارس أم سهم راجل

وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يفضل فِي قسْمَة الْغَنِيمَة شُجَاع على جبان وَلَا من أبلى على من لم يبل وَلَا من قَاتل على من لم يُقَاتل

وَاخْتلفُوا أَيْضا أيفضلون فِي النّظر والرضخ أم لَا

وَاخْتلفُوا فِي المبارزة فكرهها الْحسن الْبَصْرِيّ وَالثَّوْري وَاحْمَدْ واسحق الا باذن الامام وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ لَا يحمل وَلَا يبارز الا باذن الْأَمِير

وَاتَّفَقُوا أَن غَنَائِم السَّرَايَا الْخَارِجَة الْوَاحِد يضم بَعْضهَا إلى بعض وَيقسم عَلَيْهِم

Rujukan halaman ini: مراتب الإجماع، ص 117 (SanadKitab #12446, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.