Lewati ke konten

مراتب الإجماع · ابن حزم

hlm. 130

  1. كتاب الحدود

وَلَا سَكرَان وَلَا مَجْنُون وَلَا مَرِيض وَوصف الزِّنَا وعرفه وَلم يتب وَلَا طَال الامر انه يُقَام عَلَيْهِ الْحَد مَا لم يرجع عَن اقراره

وَاخْتلفُوا أيقبل رُجُوعه أم لَا

وَاخْتلفُوا فِي اقرار العَبْد على نَفسه بذلك وَهل عَلَيْهِ حد فِي ذَلِك وان قَامَت عَلَيْهِ بذلك بَيِّنَة أم لَا حد عَلَيْهِ أصلا أم يرْجم هُوَ ان أحصن وَالْأمة المحصنة أم يجلدان نصف حد الْحر وَفِي الذِّمِّيّ وفيمن أقرّ أقل من أَربع مَرَّات

وَاتَّفَقُوا أَن من شهد عَلَيْهِ فِي مجْلِس وَاحِد أَرْبَعَة عدُول كَمَا ذكرنَا فِي كتاب الشَّهَادَات أَنهم رَأَوْهُ يَزْنِي بفلانة وَرَأَوا ذكره خَارِجا من فرجهَا وداخلا كالمرود فِي المكحلة وَأَن لمُدَّة زِنَاهُ بهَا أقل من شهر وَلم يَخْتَلِفُوا فِي شَيْء من الشَّهَادَة وَأتوا مُجْتَمعين لَا مُتَفَرّقين وَلم يقر هُوَ بِالزِّنَا وَتَمَادَى على انكاره وَلم تقم بَيِّنَة من نسَاء على أَنَّهَا عذراء وَلَا اضْطربَ الشُّهُود فِي شَهَادَتهم وَلم تقم بَيِّنَة أَنه مجبوب انه يُقَام عَلَيْهِ الْحَد

وَاخْتلفُوا إذا أقرّ بعد الْبَيِّنَة أتبطل الْبَيِّنَة وَيرجع الحكم إلى حكم الاقرار وَيسْقط عَنهُ الْحَد بِرُجُوعِهِ أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن الْمُسلمين يصلونَ على المرجوم

وَاخْتلفُوا فِي الامام وَالشُّهُود والراجمين

وَاتَّفَقُوا أَنه ان صف النَّاس صُفُوفا كَصُفُوف الصَّلَاة فرجم الشُّهُود أَولا ثمَّ النَّاس ورجم الامام فِي الْمقر اولا ثمَّ النَّاس وحفرت لَهُ حفيرة إلى صَدره أَن الرَّجْم قد وَفِي حَقه

وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا كَانَ بِغَيْر هَذِه الصّفة

وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز قَتله بِغَيْر الْحِجَارَة

وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْحرَّة الْمسلمَة المحصنة الْعَاقِلَة غير المكرهة فِيمَا ذكرنَا كَالرّجلِ الْمُحصن وَأَن غير المحصنة كَغَيْر الْمُحصن

وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ أحد الزَّانِيَيْنِ مُحصنا والاخر غير مُحصن أَن لكل

Rujukan halaman ini: مراتب الإجماع، ص 130 (Shamela #12446, hlm. urut 125)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.