Lewati ke konten

مراتب الإجماع · ابن حزم

hlm. 84

  1. كتاب البيوع

السّمك وَلَا ضفدعا وَلَا ابْن امْرَأَة وَلَا شُعُور بنى آدم وَلَا سلْعَة مُتَلَقَّاة وَلَا صَفْقَة جمعت حَلَالا وحراما وَلَا جزَافا ومعروف الْمِقْدَار مَعًا وَلَا ولد زنا وَلَا ثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا وَلَا زرعا فبيعته بِمثل قِيمَته جَائِز

وَاتَّفَقُوا أَن بيع الضّيَاع والدور الَّتِي يعرفهَا البَائِع وَالْمُشْتَرِي بِالرُّؤْيَةِ حِين التبايع جَائِز كَمَا قدمنَا وَلَا فرق

وَاتَّفَقُوا أَن البيع كَمَا ذكرنَا وتفرقا عَن مَوضِع التبايع بأبدانهما افتراقا غَابَ كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه مغيب ترك لذَلِك الْموضع وَقد سلم البَائِع مَا بَاعَ إلى المُشْتَرِي سالما لَا عيب فِيهِ دلّس أَو لم يُدَلس وَسلم المُشْتَرِي إليه الثّمن سالما بِلَا عيب فان البيع قد تمّ

وَاتَّفَقُوا أَن بيع الَّذِي لبس فِي عقله بِغَيْر السكر بَاطِل وَكَذَلِكَ ابتياعه

وَاتَّفَقُوا أَن بيع من لم يبلغ لما لم يُؤمر بِهِ وَلَا اضْطر إلى بَيْعه لقُوته بَاطِل وَأَن ابتياعه كَبَيْعِهِ فِي كل ذَلِك

وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْمَرْء مَالا يملك وَلم يجزه مَالِكه وَلم يكن البَائِع حَاكما وَلَا متنصفا من حق لَهُ أَو لغيره أَو مُجْتَهدا فِي مَال قد يئس من ربه فانه بَاطِل

وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْحرَّة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة كالرجال فِي كل مَا ذكرنَا

وَاتَّفَقُوا أَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب بَين الْمُسلمين نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الْفضة بِالْفِضَّةِ نَسِيئَة حرَام

الا أَنا وجدنَا لعَلي ﵁ أَنه بَاعَ من عَمْرو بن حُرَيْث جُبَّة منسوجة بِالذَّهَب إلى أجل وَأَن عمرا أحرقها فَأخْرج مِنْهَا من الذَّهَب أَكثر مِمَّا ابتاعها بِهِ

وَوجدنَا للْمُغِيرَة المَخْزُومِي صَاحب مَالك دِينَارا وثوبا بدينارين أَحدهمَا نقد وَالْآخر نَسِيئَة جَائِز

وَأما بيع الْفضة بِالذَّهَب بَين الْمُسلمين نَسِيئَة أحرام هُوَ أم لَا فقد رُوِيَ فِيهِ عَن طَلْحَة مَا روى

Rujukan halaman ini: مراتب الإجماع، ص 84 (Shamela #12446, hlm. urut 79)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.