Lewati ke konten

Kitab: Amali Ibnil Hajib · Pengarang: ابن الحاجب

Baca Juz 2, halaman 808

  1. الأمالي المطلقة
  2. [إملاء ١٢١] [الكلام في منع صرف "أجمع وجمع" وأخواتهما]

العين (١) في أحد مدلولية (٢) أو أطلقها بإزائه معتقدا ظهورا كظهور رجل في مسماه، أو أطلقها قاصدا التجوز بها في الدلالة على الدراهم أو غيرها معينا، كإطلاق أسد في الدلالة على الرجل الشجاع، كان مخطئا في الوجوه الثلاثة لأنها لم توضع إلا لمعدود مبهم حقيقته. فاستعمالها على غير ذلك استعمال للفظ في غير موضوعه (٣)، وهو غير مستقيم.

[إملاء ١٢١]

[الكلام في منع صرف "أجمع وجمع" وأخواتهما]

وقال ممليا: "أجمع" وأخواه (٤)، و (جمع) واخواه (٥)، مشكل منع صرفه. لأنه إن قيل في "جمع": العدل والصفة، فالعدل مسلم، والصفة غير مستقيم، لأنها من باب التوكيد، وهما بابان متغايران يتميز كل واحد منهما بخاصته، فلا يستقيم أن يكون أحدهما فرعا (٦) للآخر. فإذا بطل أن يكون صفة فالعدل وحده لا يستقيم وإن قيل: العدل والتعريف. فالتعريف المعتبر في منع الصرف هو العلمية، وهذه ليست باعلام، فلم يصح كون العلمية علة فيها. والكلام في "أجمع" فيما ينضم إلى وزن الفعل من صفة أو تعريف كالكلام في "جمع" فيما انضم إلى العدل من الصفة أو التعريف، ولا شك في إشكال ذلك.

Rujukan halaman ini: أمالي ابن الحاجب، ج 2، ص 808 (SanadKitab #124755, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.