Lewati ke konten

Kitab: Amali Ibnil Hajib · Pengarang: ابن الحاجب

Baca Juz 2, halaman 845

  1. الأمالي المطلقة
  2. [إملاء ١٧٠] [كلم وتمر وبابه ليس جمعا]

وأما كذا فأوضح في النكرة، لأنك إذا قلت: له كذا وكذا درهما، فغاية أمره أن يكون كالتصريح بقولك: أحد وعشرون درهما، وكذلك جميع الباب فيه.

[إملاء ١٧٠]

[كلم وتمر وبابه ليس جمعا]

وقال: كلم وتمر وبابه ليس بجمع (١) لأوجه ثلاثة (٢): أحدها: أنه لو كان جمعا لكان جمع كثرة، ولو كان لوجب أن يصغر على تميرات. الثاني: أنه لو كان جمعا لم يصغر على تمير. الثالث هو: أن فعلا ليس من أبية الجموع. وإذا تردد الوزن بين كونه جمعا ومفردا لم يثبت كونه جمعا إلا بثبت، لأن أصل الأسماء في الافراد. الثالث (٣) هو: أن هذه (٤) الأسماء موضوعة لمعقولية هذه الأشياء كالتمر والعسل، فلا يصح جمعها إلا إذا قصد آحادها أو أنواعها، فكما أنه لا يصح أن يقال: ماء وعسل، جمع، فكذلك هذا. ويدل عليه امتناع جمع تمر إذا قصد به الجنس، وجواز جمعه إذا قصد به النوع. ولذلك نقطع بالفرق بين معنى تمر وتمرات. في أن تمرات تدل على قصد الوحدان، مثلها في: رجال. وتمر إنما يدل على الماهية مثله في: ماء وعسل

Rujukan halaman ini: أمالي ابن الحاجب، ج 2، ص 845 (SanadKitab #124755, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.