والموقوفِ (¬١) في النهيِ عنه، معَ اختلافٍ في سَندِه أو ضَعفٍ.
ولكنْ قال مالكٌ: إنه لا بأسَ به في المسجدِ، وإنَّما يُكرَهُ في الصَّلاةِ (¬٢).
وقد ترجمَ البخاريُّ (¬٣) لِـ "تَشبيكِ الأصابعِ في المسجدِ" وأوردَ قصَّةَ ذي اليَدَينِ، وفيها: "وشَبَّكَ النبيُّ ﷺ بينَ أصابِعِه".