"الحِلَاب": آناء يُحْلَبُ فيه، وقد توهمه البخاري طِيبًا، وليس كذلك على ما قاله الخطابي وغيره.
* * *
(٢) باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازمًا، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدٍ، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغُسْلِ
١٦٥ - عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من قَدَح يُقَالُ له: الْفَرَقُ.
١٦٦ - وعنها: أنها سألها أخوها عَنْ غُسْلِ رسول اللَّه ﷺ فدعت بإناء نحوٍ من صاعٍ، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب (١).