Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 132

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٢ - باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازما، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغسل

١٦٧ - وعن جابر بن عبد اللَّه: وسأله قومه عن الغُسْلِ فقال: يكفيك صَاعٌ. فقال رجل: ما يكفيني صاع. فقال جابر: كان يكفي من هو أَوْفَى منك شَعْرًا، وخير منك، ثم أَمَّنَا في ثوب.

١٦٨ - وعنه: وقيل له: كيف الغسل من الجنابة؟ فقال: كان النبي ﷺ يأخذ ثَلَاث أَكُفٍّ فيفيضها (١) على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده.

فقال (٢) الحسن -هو ابن محمد بن الحَنَفِيَّة: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي ﷺ أكثر منك شَعرًا.

١٦٩ - وعن جُبَيْر بن مُطْعِمٍ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أما أنا فَأُفِيضُ على رأسي ثلاثًا"، وأشار بيديه كلتيهما.

"الفَرْقُ": بفتح الراء، وقد روي بإسكانها، والأول المعروف، وهو قدح يسع ثلاثة أَصْوُعٍ على ما قاله سفيان.

١٧٠ - وعن عائشة قالت: كُنَّا إذا أصاب إحدانا جنابةٌ أخذت بيديها

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 1، ص 132 (SanadKitab #127656, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.