Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 172

  1. ٤١ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب ما خص النبي ﷺ من كثرة النساء بعدله فيهن وقوته عليهن، وما أبيح لغيره من ذلك لعجزه عن ذلك

قلت: لا، قال: فتزوَّج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً.

٢٢٧٧ - وعن عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [النساء: ٣]، قالت: يا بن أختي، هي (١) اليتيمة تكون في حِجْر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة صداقها، فنُهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأُمروا بنكاح سواهن (٢) من النساء.

وفي رواية (٣) قالت: وإذا مرغوبًا (٤) عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: وكما (٥) يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 172 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.