من الصداق.
قال ابن عباس (١): ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وأخته وابنته.
* * *
(٤) باب ما يكره من التبتل والخصي والأمر باستعفاف غير الواجد
٢٢٧٨ - عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول اللَّه ﷺ على عثمان ابن مظعون التَّبَتُّل، ولو أذن له لاختصينا.
٢٢٧٩ - وعن عبد اللَّه قال: كنا نغزو مع رسول ﷺ وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا ثم رخص (٢) لنا أن ننكح المرأة بالثوب مُدَّة (٣)،