لعنتها الملائكة حتى ترجع".
٢٣٤٣ - وعنه: عن النبي ﷺ قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يُؤَدَّى إليه شطره".
* * *
(٣٣) باب لا يجلد الرجل امرأته، ولا تطيع المرأة زوجها في معصية
٢٣٤٤ - عن عبد اللَّه بن زمعة: عن النبي ﷺ قال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".
٢٣٤٥ - وعن عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فَتَمَعَّطَ شعرُ رأسِهَا، فجاءت إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: "لا، إنه قد لُعِنَ المُوصِلَاتُ".