(٤٢) كتاب الطلاق
(١) باب سنة الطلاق وقوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]
٢٣٦٣ - وعن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، فقال رسول اللَّه ﷺ: "مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم (١) إن شاء أمسك بَعْدُ وإن شاء طَلَّقَ قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تُطَلَّقَ لها النساءُ".
٢٣٦٤ - وعن يونس بن جُبَيْر قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته