Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 228

  1. ٤٢ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب الطلاق بالكناية

وهي حائض؟ قال (١): تعرف ابن عمر؟ إن ابن (٢) عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فإن أراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟

وفي رواية (٣) عن ابن عمر: فحسبت عليَّ تطليقة.

* تنبيه: يعني أنه لو عجز عن النطق بالرجعة أو ذهب عقله عنها، لم يكن ذلك مخلًّا بالطلقة، وأنها واقعة من كل بُدٍّ، فكأن هذا كان عنده مَعْلومًا. تقييدهُ: بفتح التاء والميم مبنيًا للفاعل [اسْتَحْمَق]، ولا يجوز أن يبني للمفعول؛ لأنه غير متعد.

* * *

(٢) باب الطلاق بالكناية

٢٣٦٥ - قال الأوزاعي: سألت الزهري: أي أزواج النبي ﷺ استعاذت

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 228 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.