Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 231

  1. ٤٢ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، وقوله تعالى: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: ١]

(٤) باب التخيير، وإذا اختارت المخيرة زوجها لم يكن ذلك طلاقًا، وقوله ﷿: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. . .﴾ الآية [الأحزاب: ٢٨]

٢٣٦٨ - عن عائشة قالت: خَيَّرنا رسول اللَّه ﷺ فاخترنا اللَّه ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا.

وفي رواية (١): أفكان ذلك طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي خَيَّرْتُها (٢) واحدة أو مئة بعد أن تختارني.

* * *

(٥) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، وقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]

قال الحسن: له نيته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه،

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 231 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.