(٤) باب التخيير، وإذا اختارت المخيرة زوجها لم يكن ذلك طلاقًا، وقوله ﷿: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. . .﴾ الآية [الأحزاب: ٢٨]
٢٣٦٨ - عن عائشة قالت: خَيَّرنا رسول اللَّه ﷺ فاخترنا اللَّه ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا.
وفي رواية (١): أفكان ذلك طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي خَيَّرْتُها (٢) واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
* * *
(٥) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، وقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]
قال الحسن: له نيته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه،