Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 232

  1. ٤٢ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، وقوله تعالى: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: ١]

فسمَّوْه حرامًا بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، كأنه لا يقال للطعام الحِلِّ: حرام، ويقال للمطلقة: حرام، وقال في المطلقة ثلاثًا: لا تحل له (١) حتى تنكح زوجًا غيره.

وقال (٢) نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا قال: قد (٣) طلقتُ مرة أو مرتين، فإن النبي ﷺ أمرني بهذا، فإن طلقها (٤) ثلاثًا حرمت عليه (٥) حتى تنكح زوجًا غيره، وقد تقدم حديث امرأة رِفَاعَة.

٢٣٦٩ - وعن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يحب العسل والحلوى، فكان (٦) إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرتُ، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكَّة فسقت

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 232 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.