Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 243

  1. ٤٢ - كتاب الطلاق
  2. ١٦ - باب اللعان

(١٥) باب الإشارة في الطلاق وفي الرموز

وقال ابن عمر (١): قال النبي ﷺ: "لا يعذب اللَّه بدمع العين ولكن يعذب بهذا"، وأشار إلى لسانه.

وقال كعب بن مالك: أشار النبي ﷺ إليَّ خذِ النصفَ.

وقال أنس: أومأ النبي ﷺ بيده إلى أبي بكر أن تقدَّم، وقال ابن عباس: أومأ النبي ﷺ: لا حَرَج.

وذكر في الباب، أحاديث مسندة في هذا المعنى وقد تكررت.

* * *

(١٦) باب اللعان

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦ - ٩]، فإذا قذف الآخر من امرأته بكناية أو إشارة أو إيماء معروف، فهو كالمتكلم؛ لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال اللَّه تعالى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: ٢٩]، وقال الضحاك: ﴿إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١]: إلا إشارة.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 243 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.