(١٥) باب الإشارة في الطلاق وفي الرموز
وقال ابن عمر (١): قال النبي ﷺ: "لا يعذب اللَّه بدمع العين ولكن يعذب بهذا"، وأشار إلى لسانه.
وقال كعب بن مالك: أشار النبي ﷺ إليَّ خذِ النصفَ.
وقال أنس: أومأ النبي ﷺ بيده إلى أبي بكر أن تقدَّم، وقال ابن عباس: أومأ النبي ﷺ: لا حَرَج.
وذكر في الباب، أحاديث مسندة في هذا المعنى وقد تكررت.
* * *
(١٦) باب اللعان
وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦ - ٩]، فإذا قذف الآخر من امرأته بكناية أو إشارة أو إيماء معروف، فهو كالمتكلم؛ لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال اللَّه تعالى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: ٢٩]، وقال الضحاك: ﴿إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١]: إلا إشارة.