Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 244

  1. ٤٢ - كتاب الطلاق
  2. ١٧ - باب إذا عرض بنفي الولد

وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: إن طَلَّقوا بكتاب أو إشارة أو إيماء جاز، وليس بين الطلاق والقذف فرق.

فإن قال: القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق وأشار بأصابعه، تبينُ منه بإشارته، وقال إبراهيم: الأخرس إن كتب الطلاق بيده لزمه، وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.

* * *

(١٧) باب إذا عَرَّض بنفي الولد

٢٣٧٧ - عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه! وُلِدَ لي غلام أسود، فقال: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "ما ألوانها؟ " قال: حُمر، قال: "هل فيها من أَوْرَق؟ " قال: نعم، قال: "فَأنَّى ذلك؟ " قال: لعله نزعة عِرْق، قال: "فلعل ابنك هذا نزعة".

* * *

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 244 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.