(٩) باب النهي عن افتراش الحرير، وعن لبس القَسِّي، وعن المِيثَرَة
٢٥٩٩ - عن حذيفة قال: نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الفضة والذهب (١)، وأن كل فيها، وعن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.
٢٦٠٠ - وعن البراء بن عازب قال: نهانا النبي ﷺ عن المياثر الحُمْر، وعن القَسِّي.
قال عاصم، عن أبي بُرْدَة: قلنا لعليٍّ (٢): ما القَسِّيَّة؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو مصر، مُضَلَّعة بالحرير (٣)، وفيها أشكال الأترج (٤)، والمِيثَرَةُ كانت النساء تصنعُه لبعولتهن مِثْلَ القطائف (٥).
Rujukan halaman ini:اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 407 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1803)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.