وفي رواية (١): والمِيثَرَةُ جلود السباع.
* * *
(١٠) باب جواز لباس النساء الحرير
٢٦٠١ - عن عليّ بن أبي طالب قال: كساني النبي ﷺ حُلَّةً سِيَراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي.
٢٦٠٢ - و [عن] عبد اللَّه بن عمر: أن عمر (٢) رأى حُلَّةً سِيَرَاء تُباع، فقال: يا رسول اللَّه! لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك، والجمعة؟ قال: "إنما يلبس هذه من لا خَلَاق له"، وأن النبي ﷺ بعث بعد ذلك حُلَّة (٣) سِيَرَاء حرير (٤)، كساه إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها (٥)؟ !