(٣) باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإباحة لعن السارق إذا لم يُسَمَّ
٢٩٧٧ - عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد اللَّه، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضحك النبي ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأُتِي به يومًا فأمر به فَجُلِدَ، قال (١) رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ﷺ: "لا تلعنوه، فواللَّه ما علمت إلا أنه يحب اللَّه ورسوله".
٢٩٧٨ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "لعن اللَّه السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحَبْل فتقطع يده".
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بَيْضُ الحديد، والحَبْل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
* * *