Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 146

  1. ٦٢ - كتاب الحدود
  2. ٣ - باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإباحة لعن السارق إذا لم يسم

(٣) باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإباحة لعن السارق إذا لم يُسَمَّ

٢٩٧٧ - عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد اللَّه، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضحك النبي ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأُتِي به يومًا فأمر به فَجُلِدَ، قال (١) رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ﷺ: "لا تلعنوه، فواللَّه ما علمت إلا أنه يحب اللَّه ورسوله".

٢٩٧٨ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "لعن اللَّه السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحَبْل فتقطع يده".

قال الأعمش: كانوا يرون أنه بَيْضُ الحديد، والحَبْل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

* * *

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 146 (SanadKitab #127656, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.