(٤) باب ظَهْرِ المؤمن حِمًى، إلا في حَدٍّ أو حقّ، والحدود كفارة
٢٩٧٩ - عن عبد اللَّه قال: قال رسول ﷺ في حجة الوداع: "لا أيُ شهر تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: "ألا أيُّ بلد تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: "أيُّ يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: يومنا (١) هذا. قال: "فإن اللَّه (٢) قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت" ثلاثًا، كل ذلك يُجيبونه: ألا نعم، قال: "ويحكم -أو: ويلكم- لا ترجعوا (٣) بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وعن عبادة بن الصامت -وقد تقدم حديثه في الإيمان (٤) - وفيه: "من أصاب شيئًا من ذلك فعوقب فهو كفارة".
قال أبو عبد اللَّه (٥): إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته،