ويُجْلَدُون. قال عبد اللَّه ابن سَلَام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللَّه بن سَلَام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول اللَّه ﷺ فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
قلت: "يحْني" بالحاء رواية الحموي، ويالجيم للسرخسي والكُشميهني، وصوابه: "يَجْنأ" بالجيم والهمزة.
* * *
(١٠) باب بيان الطرق التي يترتب عليها حد الزنى
٢٩٨٩ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي ﷺ، فقام رجل فقال: أَنْشُدك اللَّه (١) إلا قضيت بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: اقض بيننا بكتاب اللَّه، وائذن لي. قال: "قُلْ"، قال: إن ابني (٢) كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألتُ رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلدَ مئة وتغريبَ عام، وعلى