امرأته الرجم. فقال النبي ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه (١)، المئة شاة والخادم رَدٌّ عليك (٢)، وعلى ابنك جلدُ مئة وتغريبُ عام، وَاغْدُ يا أُنَيْس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
٢٩٩٠ - وعن ابن عباس قال: قال عمر: لقد خشيتُ أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب اللَّه، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أُحْصِن، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَلَ (٣) أو الاعتراف، ألا وقد رجم رسول اللَّه ﷺ ورجمنا بعده.
* * *
(١١) باب رجم الحُبلَى في الزنا
٢٩٩١ - عن ابن عباس قال: كنت أُقرئ رجالًا من المهاجرين منهم