Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 207

  1. ٦٦ - كتاب الحيل
  2. ٢ - باب الحيلة في النكاح

وقال بعض الناس في رجل له إبل يخاف (١) أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم؛ فرارًا من الصدقة بيوم؛ احتيالًا: فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحَوْل بيوم أو بسَنَةٍ أجزأت (٢) عنه.

قال: وقال بعض الناس (٣): إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها؛ فرارًا أو احتيالًا لأسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فماتت، فلا شيء عليه في ماله.

* * *

(٢) باب الحيلة في النكاح

وقد تقدم حديث ابن عمر في نهيه عن الشغار في النكاح (٤).

وقال بعض الناس (٥): إن احتال حتى تزوَّج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 207 (SanadKitab #127656, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.