Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 208

  1. ٦٦ - كتاب الحيل
  2. ٣ - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمتها، ثم وجدها صاحبها فهي له، ورد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا وحكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن

٣٠٣١ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ وقيل له: إن ابن عباس لا يَرَى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول اللَّه ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.

وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.

* * *

(٣) باب (١) إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمتها (٢)، ثم وجدها صاحبها فهي له، ورَدَّ (٣) القيمة، ولا تكون القيمة ثمنًا وحكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن

وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة (٤)، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها فَاعْتَلَّ بأنها ماتت،

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 208 (SanadKitab #127656, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.